حصانة العسكريين المغرب
ثار مشروع القانون رقم 12.01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة ولاسيما المادة السابعة منه الكثير من ردود الفعل المنتقدة ، مما دفع بالعديد من الهيئات الحقوقية للمطالبة بإلغاء المادة السابعة من المشروع، واعتبارها تراجعا عن نصوص الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية. وسنحاول في هذا المساهمة البسيطة تقديم دراسة قانونية لمدى مطابقة المادة السابعة من مشروع القانون رقم 12.01 لأحكام الدستور المغربي الجديد ولقواعد القانون الدولي. تنص المادة السابعة من مشروع القانون رقم 12.01 بأنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية. في هذا الإطار وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها. ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عند...